الميرزا القمي
496
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )
الشّك الثّاني [ ما نقل من أن علماءنا كانوا يعملون بكل ما حصل لهم الظنّ بأنّه مراد المعصوم عليه السّلام ] ما نقل عن بعض الفضلاء من أنّ الاستقراء وتتبّع سير السّلف يكشفان عن أنّ علماءنا كانوا يعملون بكلّ ما حصل لهم الظنّ بأنّه مراد المعصوم عليه السّلام ، وإن كان من رواية ضعيفة أو غيرها ، فلا حاجة إلى معرفة حال الرّواة ، بل المتّبع إنّما هو الظنّ . وقد أجيب : بمنع ذلك كما يشهد به ملاحظة حال السّيد وابن إدريس وغيرهما ، وعملهم ببعض الأخبار الضّعيفة لعلّه لكونه محفوفا بالقرائن القطعيّة عندهم . وكيف يجوز العمل بالظنّ من حيث إنّه ظنّ وقد يكون منشؤه الهواء أو العصبيّة أو الحسد ، فيحصل الهرج والمرج في الدّين لعدم الانضباط ، فيجب أن يكون ما يعمل به ظنّا مضبوطا كظاهر الكتاب والحديث مطلقة أو الصّحيح منه . والتّحقيق ، أنّ هذا الاستقراء صحيح بالنّسبة إلى طريقة أكثر علمائنا لا يحسن إنكاره ، والسّيد رحمه اللّه وابن إدريس رحمه اللّه وأمثالهما إنّما كانوا يمنعون عن العمل بخبر الواحد ، لا مطلق ما يحصل به الظنّ بمراد المعصوم عليه السّلام . نعم ، لا يجوز العمل بمثل القياس والاستحسان ونحوهما ، ولم يظهر من المشكّك ذلك أيضا ، ولكنّ هذا لا يستلزم عدم الاحتياج إلى علم الرّجال ، إذ معرفة حال الرّجال والعلم بثقته ممّا يحصل به الظنّ . ومن الأسباب الموجبة له ، فهو لا ينافي العمل بمطلق الظنّ فإذا حصل من كون الرّجل ثقة ، الظنّ بمراد المعصوم عليه السّلام وفرض عدمه لو لم يكن ثقة ، فكيف يقال بعدم مدخليّة ذلك في الظنّ ، وهو إنّما يحصل من علم الرّجال . لا يقال : إنّ الواجب هو متابعة ما حصل لنا من الظنّ ولا يجب علينا الفحص من أمارات الظنّ ، لأنّا نقول : نحن مكلّفون بالظنّ بعد استفراغ الوسع ، والظنّ بعد الاستفراغ إنّما يحصل بعد الاستفراغ فيما له مدخليّة في حصول الظنّ وعدمه .